السيد عبد الأعلى السبزواري
363
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وحجه من واحد وعن واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته والأخرى لحجة لم يجز عنه ، وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص ، وحجه عن آخر لم يصح ولكنه محل تأمل ، بل ربما يظهر من خبر محمد بن مسلم [ 116 ] عن أبي جعفر ( عليه السلام ) صحة الثاني ، حيث قال : « سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع ؟ قال : نعم المتعة له والحج عن أبيه » .